أبو الحسن الشعراني

161

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

المفعل و المفعل جائز فيه . علّامه شعرانى : المحيض مصدر ميميّ في السؤال و كذلك في الجواب و كونه اسم مكان كما قاله بعض الفقهاء و أنّ المنهيّ الفرج خاصّة بعيد و المحيض عادة معروفة للبالغات إلى خمسين سنة و قال في المنتهى : إلى ستّين ؛ لأنّ بعض الطوائف كالأنباط يحضن إلى ستّين بالتجربة . و قيل هذا مختصّ بالقرشيّة ؛ لرواية يجب حملها على الحصر الإضافي إن ثبت التجربة . « 1 » مؤلف : و في هذه الآية دلالة على وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض و فيها ذكر غاية التحريم و يشتمل ذلك على فصول ، أحدها ذكر الحيض و أقلّه و أكثره ، و عندنا أقلّه ثلاثة أيّام . علّامه شعرانى : متوالية على المشهور و في العشرة مطلقا عند القاضي « 2 » و في النهاية « 3 » لمرسلة يونس . « 4 » مؤلف : حكم الوطء في حال الحيض ؛ فإنّ عندنا إن كان في أوّله يلزمه دينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار . علّامه شعرانى : و به مرسلة داود بن فرقد و لم يوجب الكفّارة أصلا أكثر المتأخّرين ؛ لأخبار صريحة في نفيها . « 5 » فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ . « 6 » مؤلف : اعتزال دورى بود ، قال اللّه تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . « 7 » و اين جماعت را براى آن معتزله خوانند كه

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 320 . ( 2 ) . الكافى ، ابو الصلاح حلبى ، ص 128 . ( 3 ) . النهاية و نكتها ، ج 1 ، ص 237 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 320 . ( 5 ) . همان . ( 6 ) . بقره ( 2 ) آيهء 223 . ( 7 ) . مريم ( 19 ) آيهء 48 .